Call us now:
ـ إيفاد ـ تعويض عن مدة الدراسة ـ احتسابها من الخدمة الفعلية.ـ عملا بأحكام المادة /17/ من قانون البعثات العليمة تعتبر مدة الدراسة التي يقضيها الموفدون على نفقة الحكومة في عداد الخدمة الفعلية بشرط تأدية العائدات التقاعدية عنها وللموفد أن يطلب ضم هذه المدة لخدماته الفعلية خلال فترة لا تتجاوز المدة التي يكتسب فيها قرار تصفية حقوقه التقاعدية الحصانة المانعة من المجادلة في هذه الحقوق.ـ لا يجوز للعامل الذي استحق معاشا تقاعديا عن خدماته في الدولة أن يجتزئ قسما منها ليطالب بالتعويض عنه.