(القرار رقم /713/ في الطعن /83/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 226 لعام 1995)

تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات ـ عدم مسؤولية مؤسسة التأمينات اجتماعية عن الاشتراكات، عن المدة السابقة لاشتراك الإدارة فيها.لا تلزم مؤسسة التأمينات بالاشتراك عن العامل عن المدة السابقة لاشتراك إدارته في التأمينات وتعتبر المدة المذكورة مدة سابقة للاشتراك ويحسب المعاش عنها وفق المادة /71/ مكرر، من قانون التأمينات الاجتماعية.