Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية من قبيل إصابة العمل لانتفاء أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل سبب مساساً بجسم العامل أثناء عمله.
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية من قبيل إصابة العمل لانتفاء أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل سبب مساساً بجسم العامل أثناء عمله.