(القرار رقم /40/ في الطعن /400/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 244 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ أزمة قلبية ـ مشادة كلامية.ـ المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز من المفاجأة.ـ الوفاة الناجمة عن أزمة قلبية نتيجة مشادة كلامية ى تعتبر من قبيل إصابة العمل.