(القرار رقم /39/ في الطعن /187/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 246 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ آلام قطنية ـ تعويض إصابة عمل.ـ إصابة العامل بآلام قطنية نتيجة قيامه بفك وتركيب دولاب السيارة الشاحنة التي يعمل عليها، تعتبر من إصابات العمل والتي تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنحه تعويض الإصابة عنها وفق نسبة العجز المحددة.