(القرار رقم /535/ في الطعن /283/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 253 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ سرطان البلعوم والحنجرة.ـ تعتبر الوفاة الناجمة عن سرطان البلعوم والحنجرة الناجم عن تعرض العامل لاستنشاق أغبرة نشارة الخشب وأبخرة المواد الكيماوية، وفاة ناجمة عن إصابة عمل، وذلك باعتبار هذا المرض من الأمراض المهنية المدرجة في جدول ملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.