(القرار رقم /249/ في الطعن /802/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 257 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية.ـ إصابة عمل ـ عجز جزئي ـ تعويض دفعة واحدة ـ فتق النواة اللبية.ـ عملاً بأحكام المادة 29و31 من قانون التأمينات الاجتماعية:يستحق العامل تعويض من دفعة واحدة عن الإصابة المتخلف عنها عجز جزئي لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل.