(القرار رقم /55/ في الطعن /522/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 265 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فرط توتر شرياني.ـ الوفاة الناجمة عن توتر شرياني ناجم عن جهد شديد ناجم عن تكليفه بأعمال العتالة التي لا تمت كآذن تعتبر من قبيل إصابة العمل.