(القرار رقم /190/ في الطعن /1114/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 270 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ كسر في الشظية وقصور في احتقاني في القلب.ـ الوفاة الناجمة عن كسر في الشظية اليمنى حصل أثناء العمل وتشكلت عنه خثرة شحمية انتقلت من منظمة الكسر إلى القلب وسببت قصور احتقاني فيه لشخص تجاوز الخمسين من عمره، تعتبر من قبيل إصابات العمل.