Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض الوذمة الرثوية.ـ وفاة العامل نتيجة إصابته بمرض الوذمة الرثوية لا يمكن اعتبارها وفاة ناجمة عن إصابة العمل وإنما تعتبر وفاة طبيعة ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل وبالتالي لا تعتبر من قبيل إصابات العمل.