Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نقص سمع ـ تعويض.ـ نقص السمع الناتج عن الضجيج المهني بحكم عمل العامل يعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويض إصابة عمل من دفعة واحدة نتيجة العجز المستديم الذي خلفته هذه الإصابة.
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نقص سمع ـ تعويض.ـ نقص السمع الناتج عن الضجيج المهني بحكم عمل العامل يعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويض إصابة عمل من دفعة واحدة نتيجة العجز المستديم الذي خلفته هذه الإصابة.