(القرار رقم /658/ في الطعن /42/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 285 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نقص سمع ـ تعويض.ـ نقص السمع الناتج عن الضجيج المهني بحكم عمل العامل يعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويض إصابة عمل من دفعة واحدة نتيجة العجز المستديم الذي خلفته هذه الإصابة.