(القرار رقم /191/ في الطعن /1247/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 288 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نوبة قلبية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن نوبة قلبية من قبيل إصابات العمل لانتفاء حصول أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، وإنما هو حالة فيزيولوجية داخلة، ليس لها صلة بالعمل.