(القرار رقم /443/ في الطعن /245/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 291 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ورم خبيث ـ عدم إدراجه ضمن جدول الأمراض المهنية.ـ الوفاة الناجمة عن ورم خبيث غير ناتج عن الرض الذي أصاب المدعى أثناء العمل وإنما عن كسر تلقائي في عنق الفخذ لا تعتبر ناجمة عن إصابة عمل إزاء إدراج هذا المرض ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.