(القرار رقم /439/ في الطعن /94/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 296 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ورم في فم المري ـ خبرة طبية.ـ إزاء تردد الخبرة الطبية في بيان أن الوفاة ناجمة عن إصابة عمل وأن المرض الذي أصاب العامل هو من عداد إصابات العمل، التي لا تعتبر الوفاة الحاصلة بسبب ورم في فم المري، إصابة عمل.