(القرار رقم /730/ في الطعن /583/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 307 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ ضربة شمس ـ استحقاق المعاش.ـ الوفاة الناجمة عن الإصابة بضربة شمس تعتبر من قبيل إصابة عمل لكونها نتيجة حادث عمل وذات أصل خارجي وتسبب مساسا بجسم العامل.ـ يخصص المعاش المستحق عن إصابة العمل للمستحقين عن العامل المتوفى نتيجة بإصابة العمل وفقا لأحكام القانون.