Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض إصابة ـ تقديرها ـ قبول العامل بها ـ طعن.ـ قبض العامل المصاب لتعويض الإصابة الناجمة عن العمل بالنسبة المقدرة وقبوله بها دون أي تحفظ يمنعه من العودة للنقاش بالنسبة المقدرة للإصابة وبمقدار التعويض المخصص لها.
ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض إصابة ـ تقديرها ـ قبول العامل بها ـ طعن.ـ قبض العامل المصاب لتعويض الإصابة الناجمة عن العمل بالنسبة المقدرة وقبوله بها دون أي تحفظ يمنعه من العودة للنقاش بالنسبة المقدرة للإصابة وبمقدار التعويض المخصص لها.