(القرار رقم /235/ في الطعن /365/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 319 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض نهاية الخدمة ـ خدمة بعد الخامسة والستين.ـ يلزم صاحب العمل بدفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة خدمته المؤداة بعد بلوغه سن الخامسة والستين، ولا يقع هذا الالتزام على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون العمل.