Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ حقوق تقاعدية ـ بلوغ السن ـ خطأ الإدارة في تقدير السن.ـ خطأ الإدارة في حساب سن العامل لا يجوز أن يكون له تأثير على الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها بسبب انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية ويستوجب ذلك أو يؤدي العامل وصاحب العمل الاشتراكات عن المدة التي لم يدفع عنها حتى تاريخ إتمامه السن القانونية.