(القرار رقم /154/ في الطعن /302/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 331 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ ضم خدمات مؤقتة ـ موعد تقديم طلب ضم الخدمة.ـ ضم الخدمات المؤقتة إلى الخدمات الفعلية المحسوبة ضمن المعاش وفي تصفية الحقوق التقاعدية رهين بتقديم طلب ضم الخدمة ضمن المهل القانونية المحددة لذلك.ـ الرواتب المؤداة للعاملين عن مدة الخدمة الاحتياطية تخضع للحسميات المطبقة على رواتب العاملين لدى الجهات العامة.