Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ ضم خدمات مؤقتة ـ موعد تقديم طلب ضم الخدمة.ـ ضم الخدمات المؤقتة إلى الخدمات الفعلية المحسوبة ضمن المعاش وفي تصفية الحقوق التقاعدية رهين بتقديم طلب ضم الخدمة ضمن المهل القانونية المحددة لذلك.ـ الرواتب المؤداة للعاملين عن مدة الخدمة الاحتياطية تخضع للحسميات المطبقة على رواتب العاملين لدى الجهات العامة.