(القرار رقم /218/ في الطعن /630/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 334 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمات متفرقة خاصة وعامة ـ تعويض الدفعة الواحدة.ـ لا تعتبر بمثابة الخدمة الواحدة في احتساب تعويض الدفعة الواحدة الخدمة المؤداة في قطاع خاص والخدمة المؤداة في قطاع عام، ولو لم يكن بينهما فاصل زمني.