(القرار رقم /672/ في الطعن /1701/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 337 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش إصابة ـ جمعه مع الأجر.ـ باعتبار أن معاش الإصابة يعتبر تعويضا عن الإصابة فإنه يجوز الجمع بينه وبين الراتب أو الأجر الوظيفي دون أن يخضع ذلك لحدود الجمع النافذة، وذلك عملا برأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة الصادر برقم /2/ لعام 1988.