(القرار رقم /151/ في الطعن /265/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 343 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض إصابة ـ تقديرها ـ قبول العامل بها ـ طعن.ـ صدور قرار تمديد خدمة العامل يعطي فترة انقطاعه عن العمل إثر صدور قرار إنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية صفة الإجازة الخاصة بلا راتب، وتعتبر مدة الخدمة الممدة داخلة في حساب المعاش.