Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ منحة تقديرية.ـ عدم اشتراك الإدارة عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يلزمها بالاستجابة لمطلبه بأن تدفع له مكافأة كنهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته لديها.ـ عدم استحقاق العامل المؤقت المنحة النقدية المقررة في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.