(القرار رقم /12/ في الطعن /884/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 370 لعام 1995)

ـ تحكيم ـ طعن ـ عدم جواز الطعن بالعقد القاضي بإلزام الطرفين بقرار التحكيم.ـ النص في العقد على أن قرار التحكيم ملزم للطرفين يجعل باب الطعن بالقرار موصدا، عملا بالقاعدة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين.ـ لا يجوز قبول الطعن التبعي بحكم المحكمين لعدم تقديمه من محام مقبول.