(القرار رقم /258/ في الطعن /820/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 419 لعام 1995)

ـ حرس قومي ـ حوافز إنتاج.ـ لا يتقاضى المفرغ تحت تصرف الحرس القومي غير راتبه من الجهة الأصلية التي يعمل لديها.