(القرار رقم /297/ في الطعن /434/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 423 لعام 1995)

ـ حرس قومي ـ حوافز إنتاجية ـ عدم شمول الراتب لحوافز الإنتاج.ـ يستمر المتفرغ في الخدمة تحت تصرف الحرس القومي على تقاضي راتبه من جهة الإدارة التي يعمل لديها. وبالنسبة للحوافز الإنتاجية فلا يتقاضاها باعتبارها لا تدخل ضمن مفهوم الراتب الذي يستحقه العامل مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه.