Call us now:
ـ دورة تدريبية ـ إيفاد ـ اعتبار مدة الايفاد من خدماته الفعلية.ـ الدورة التدريبية المؤداة نتيجة ايفاد عامل من قبل جهة عامة تدخل في عداد الدورات المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستحق العلاوة عنها وتعتبر مدة الإيفاد في عداد خدماته الفعلية التي يستحق عنها الترفيع.