(القرار رقم /528/ في الطعن /71/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 432 لعام 1995)

ـ دورة تدريبية ـ نفقاتها ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.ـ تبقى نفقات الدراسة والتدريب التي تنفقها الجهة العامة على العاملين لديها بمثابة ذمة عليهم حتى يقوموا بالخدمة الفعلية المتوجبة عليهم نتيجة اتباعهم هذه الدورة ولدى الجهة التي نظمت الدورة لصالحها.