(القرار رقم /219/ في الطعن /1270/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 473 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ بيع عقار مخصص للسكن ـ قصد المضاربة.1 ـ القيام بعملية بيع واحدة للعقار يجعل من المتعذر اسباغ صفة الممارسة بقصد المضاربة بهدف تحقيق ربح على البائع، لأن هذه الصفة تقتضي تعدد عمليات البيع.2 ـ ان المشرع جعل التكليف بضريبة الدخل على الأرباح معلقا على شرط توفر قصد المضاربة وهدف تحقيق الربح.