(القرار رقم /63/ في الطعن /88/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 489 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ وقف تنفيذ.ـ عملا بأحكام القانون رقم /1/ لعام 1993.ـ لا يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف بقرار محكمة البداية المدنية بوقف التنفيذ ومنع الإدارة من معارضة المدعي بالرسم وذلك لعدم الاختصاص.ـ عدم رفع الدعوى إلى حكمة القضاء الإداري خلال مدة ستين يوما بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1993 يجعل مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء العادي منتهيا.