Call us now:
ـ عامل ـ إجازات ـ أيام راحة أسبوعية ـ بدل عنها.ـ لا يجوز إعطاء العامل بدل نقدي عن يوم الراحة الأسبوعية ولا تكليفه بالعمل خلالها.ـ لا يجوز دفع بدل عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الإدارة، وبعد موافقة الوزير المختص وبالحالات الضرورية التي يحددها الوزير المختص. وذلك عملاً بأحكام المادة 45/ب من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.