(القرار رقم /201/ في الطعن /816/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 499 لعام 1995)

ـ عامل ـ إجازات ـ أيام راحة أسبوعية ـ بدل عنها.ـ لا يجوز إعطاء العامل بدل نقدي عن يوم الراحة الأسبوعية ولا تكليفه بالعمل خلالها.ـ لا يجوز دفع بدل عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الإدارة، وبعد موافقة الوزير المختص وبالحالات الضرورية التي يحددها الوزير المختص. وذلك عملاً بأحكام المادة 45/ب من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.