Call us now:
ـ عامل ـ من غير العرب السوريين أو من في حكمهم ـ زيادة القانون رقم 22/1991.ـ الاستفادة من الزيادة المقرة بالقانون رقم 22/1991 تقتصر على العمال المتعاقدين من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية دون غيرهم.