Call us now:
ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 ـ تعويض عائلي.ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائمين.ـ منح التعويض العائلي لمن يعمل في جهات القطاع العام، كان قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة قاصراً على العمال الدائمين.