(القرار رقم /243/ في الطعن /660/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 526 لعام 1995)

ـ عامل ـ أجور ـ زيادتها كل سنتين ـ عامل مؤقت.ـ يستحق العامل المؤقت زيادة على أجره كل سنتين من خدمته المؤداة وفق ما نص عليه صك استخدامه المؤقت.