Call us now:
ـ عامل ـ أجور ـ تقادم خمسي.ـ تخضع الحقوق المتعلقة بالأجور أو فروقاتها للتقادم الخمسي وعدم قيام العامل بالعمل خلال الخمس سنوات السابقة لادعائه يجعل حقه بالأجور ساقطا بالتقادم الخمسي.
ـ عامل ـ أجور ـ تقادم خمسي.ـ تخضع الحقوق المتعلقة بالأجور أو فروقاتها للتقادم الخمسي وعدم قيام العامل بالعمل خلال الخمس سنوات السابقة لادعائه يجعل حقه بالأجور ساقطا بالتقادم الخمسي.