(القرار رقم /278/ في الطعن /103/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 529 لعام 1995)

ـ عامل ـ أجور ـ تقادم خمسي.ـ تخضع الحقوق المتعلقة بالأجور أو فروقاتها للتقادم الخمسي وعدم قيام العامل بالعمل خلال الخمس سنوات السابقة لادعائه يجعل حقه بالأجور ساقطا بالتقادم الخمسي.