(القرار رقم /463/ في الطعن /8061/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 533 لعام 1995)

ـ عامل ـ أجور ـ التكليف بعمل آخر.ـ عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم /133/ لعام 1971 فإن تكليف العامل بعمل غير العمل المعين له لا يعطيه الحق بتقاضي أجر ذلك العمل.