Call us now:
ـ عامل ـ أجور ـ التكليف بعمل آخر.ـ عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم /133/ لعام 1971 فإن تكليف العامل بعمل غير العمل المعين له لا يعطيه الحق بتقاضي أجر ذلك العمل.
ـ عامل ـ أجور ـ التكليف بعمل آخر.ـ عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم /133/ لعام 1971 فإن تكليف العامل بعمل غير العمل المعين له لا يعطيه الحق بتقاضي أجر ذلك العمل.