(القرار رقم /12/ في الطعن /1202/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 536 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال مدة (60) يوما من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقين بها، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل.