Call us now:
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تقارير طبية.ـ يعتبر العامل مستقيلا لتركه وظيفته بدون إجازة قانونية وعدم استئنافه عمله خلال خمس عشرة يوما من تاريخ تركه الوظيفة ولا يعتد بالتقارير الطبية المقدمة ما دامت لا تعطي فترة الغيار الطويلة.
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تقارير طبية.ـ يعتبر العامل مستقيلا لتركه وظيفته بدون إجازة قانونية وعدم استئنافه عمله خلال خمس عشرة يوما من تاريخ تركه الوظيفة ولا يعتد بالتقارير الطبية المقدمة ما دامت لا تعطي فترة الغيار الطويلة.