(القرار رقم /408/ في الطعن /755/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 557 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة ـ إعادته ـ تعويض ـ تقدير المحكمة.ـ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة قبل إصدارها قرار اعتباره بحكم المستقيل يعطيه الحق بالعودة إلى عمله واستحقاقه تعويضاً عن الفترة التي اعتبر منها بحكم المستقيل يعود تقديره للمحكمة.