Call us now:
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة ـ إعادته ـ تعويض ـ تقدير المحكمة.ـ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة قبل إصدارها قرار اعتباره بحكم المستقيل يعطيه الحق بالعودة إلى عمله واستحقاقه تعويضاً عن الفترة التي اعتبر منها بحكم المستقيل يعود تقديره للمحكمة.