(القرار رقم /746/ في الطعن /695/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 561 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم ثبوت غياب العامل.ـ خلو ملف ذاتية المدعي من أية وثيقة تثبت غيابه عن العمل وعدم تقديم الإدارة ما يثبت تغيب العامل المدة التي يمكنها من إصدار قرار باعتباره بحكم المستقيل يجعل صدور هذا القرار في غير محله القانوني خاصة مع قرينة تقاضي المدعي رواتبه خلال الفترة التي اعتبر متغيباً فيها.