(القرار رقم /741/ في الطعن /432/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 564 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة ـ حكمية ـ ترك العمل ـ حرمانه من حقوقه.ـ عملاً بأحكام المرسوم التشريعي /46/ لعام 1974: ـ ترك العامل أو انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية والحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة،وبالتالي مسؤوليته عن جميع الأضرار التي تتخلف عن تركه العمل أو انقطاعه عنه وعدم إحالته للمحاكمة الجزائية من قبل إدارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.