Call us now:
ـ عامل ـ انهاء خدمة ـ خطأ الإدارة ـ تعويض.ـ استقر الاجتهاد على أحقية العامل الذي يفصل عن عمله بخطأ من الإدارة تعويضاً عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة يعود تقديره للمحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف والأضرار التي أصابت هذا العامل نتيجة لهذا التوقف.