Call us now:
ـ عامل ـ تسريح ـ إلغاءه ـ تعويض عن فترة تسريحه ـ تقدير المحكمة.ـ إلغاء قرار تسريح العامل يعطيه الحق بتعويض عن الفترة التي حرم خلالها من رواتبه ويعود تقديره للمحكمة.
ـ عامل ـ تسريح ـ إلغاءه ـ تعويض عن فترة تسريحه ـ تقدير المحكمة.ـ إلغاء قرار تسريح العامل يعطيه الحق بتعويض عن الفترة التي حرم خلالها من رواتبه ويعود تقديره للمحكمة.