(القرار رقم /121/ في الطعن /234/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 571 لعام 1995)

ـ عامل ـ تسريح ـ إلغاءه ـ تعويض عن فترة تسريحه ـ تقدير المحكمة.ـ إلغاء قرار تسريح العامل يعطيه الحق بتعويض عن الفترة التي حرم خلالها من رواتبه ويعود تقديره للمحكمة.