(القرار رقم /411/ في الطعن /774/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 580 لعام 1995)

ـ عامل ـ إنهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تستهدف إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لدى الجهة العامة تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار أو تاريخ ثبوت العمل اليقين به.