(القرار رقم /84/ في الطعن /751/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 620 لعام 1995)

ـ متعاقد ـ تثبيته ـ تقدير الإدارة ـ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد، ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور.