(القرار رقم /285/ في الطعن /253/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 629 لعام 1995)

ـ عامل ـ ترفيع ـ تأخير ترفيع ـ أثره القانوني.ـ وضع إشارة تأخير ترفيع ضمن جدول نتائج الوصف وتقدير الكفاءة للعاملين لا يشكل عقوبة تأخير ترفيع بحق العامل بالمعنى القانوني المقصود وليس له أثر قانوني بحقه.