(القرار رقم /25/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 635 لعام 1995)

ـ عامل ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتفيأ الطعن بقرار العامل تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني بها.