Call us now:
ـ عامل ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتفيأ الطعن بقرار العامل تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني بها.
ـ عامل ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتفيأ الطعن بقرار العامل تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني بها.