(القرار رقم /63/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 638 لعام 1995)

ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بقرارات الترفيع السابقة منذ تاريخ استحقاق العامل للترفيع بعد مباشرته لعمله، هي من دعاوى الإلغاء.