(القرار رقم /324/ في الطعن /915/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 660 لعام 1995)

عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة جامعية ـ تعيين مجدد ـ موافقة مجلس الوزراء.ـ تسوية وضع العامل على أساس الشهادة الجامعية التي حصل عليها تتم عن طريق التعيين المجدد بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ولا مجال لاعتبار إدراج اسم العامل ضمن القائمة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء، موافقة على تسوية وضعه ما دامت لم تقترن بموافقة رئاسة مجلس الوزراء.