(القرار رقم /470/ في الطعن /2/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 663 لعام 1995)

عامل ـ تسوية وضع ـ عقد غير محدد المدة ـ إعادته لعمله ـ حكم قضائي.ـ اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها.